الحصار من منظور القانون الدولي
تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار ظالم على قطاع غزة تبرز ملامحه بالسيطرة الغير المشروعة على المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ومنع دخول أجانب متضامنين، والسيطرة على مرافق الحياة الأساسية في القطاع المتمثلة في مكونات البنية التحتية للقطاع، تحت مزاعم ودعاوى أمنية مزيفة.
الامر الذي يعبر عن سياسة ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، وهذا ما يعد انتهاك واضح للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وعليه فإن فرض الحصار مخالف لعدد من القواعد التي اقرها القانون الدولي والتي أخطرها:
أ-حظر تجويع السكان المدنيين: لا يجوز حرمان المدنيين من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم، فتجويع المدنيين كأسلوب للحرب أمراً محظوراً، وهكذا يحظر فرض التطويق أو الحصار أو نظام للعقوبات الاقتصادية بغرض تجويع السكان المدنيين.
ب-الحق في المساعدة الإنسانية: للمدنيين الحق في تلقي المساعدة الإنسانية من خلال السماح للدول بمرور مواد الإغاثة، والسماح للوكالات الإنسانية بتقديم المساعدة بشرط موافقة الأطراف.
ج-إمدادات الإغاثة للأراضي المحتلة: تلتزم الدولة القائمة بالاحتلال بقبول وتسهيل عمليات الإغاثة، هذا فضلا عن واجبها في ضمان حصول السكان المدنيين على الإمدادات الغذائية والطبية إذا كان هؤلاء السكان أو جزء منهم يعاني من نقص في الإمدادات.