الحصار من منظور القانون الدولي :
تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار ظالم على قطاع غزة يتمثل ذلك بالسيطرة الغير المشروعة على المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، تحت مزاعم ودعاوى أمنية مزيفة.
الامر الذي يعتبر، انتهاك واضح للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وعليه فإن فرض الحصار مخالف لعدد من القواعد التي اقرها القانون الدولي وهي:
أ-حظر تجويع السكان المدنيين:لا يجوز حرمان المدنيين من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم، فتجويع المدنيين كأسلوب للحرب أمر محظورا، وهكذا يحظر فرض التطويق أو الحصار أو نظام للعقوبات الاقتصادية بغرض تجويع السكان المدنيين.
ب- الحق في المساعدة الإنسانية : للمدنيين الحق في تلقي المساعدة الإنسانية من خلال السماح للدول بمرور مواد الإغاثة بشروط معينة ، والسماح للوكالات الإنسانية بتقديم المساعدة بشرط موافقة الأطراف، وتختلف الأحكام طبقا لما إذا كان النزاع المسلح دوليا أو غير دولي.
ج- إمدادات الإغاثة للأراضي المحتلة : تلتزم الدولة القائمة بالاحتلال بقبول وتسهيل عمليات الإغاثة, هذا فضلا عن واجبها في ضمان حصول السكان المدنيين على الإمدادات الغذائية والطبية إذا كان هؤلاء السكان أو جزء منهم يعاني من نقص في الإمدادات، و يتعين على الدول الأطراف ” أن تسمح بحرية المرور لهذه الشحنات وأن تضمن حمايتها.” وهذا يعني أن شحنات الإغاثة لسكان الأراضي المحتلة ينبغي السماح بمرورها عبر الحصار, ويكون هذا الالتزام مصحوبا بالتزام آخر هو ضمان حمايتها .