حماية: على الرئيس احترام القانون، وإلغاء المادة الثانية من المرسوم
تصريح صحفي
حماية: على الرئيس احترام القانون، وإلغاء المادة الثانية من المرسوم والتي تقضي بتعيين رؤساء المجالس المحلية.
أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً حدد فيه عدد أعضاء بعض المجالس المحلية وخصص بعضها للطائفة المسيحية، وقضى المرسوم بوجوب أن يكون رئيس هذه المجالس مسيحياً.
وعلى الرغم من أن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته أعطى الرئيس السلطة في إصدار مرسوم يخصص فيه عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية إلا أنه لم يعطه الصلاحية في اشتراط أن يكون رئيس تلك المجالس مسيحياً كما ورد في المرسوم.
ويرى مركز حماية لحقوق الإنسان أن المادة (2) من المرسوم الذي أصدره الرئيس تخالف ما تنص عليه الفقرة (3) من المادة (56) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته التي تؤكد على ما يلي " ينتخب المجلس رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات، ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيساً للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة".
ومن جهة أخرى فإن وجود شرط يقضي بأن يكون رئيس المجلس مسيحياً يتعارض مع حق المساوة بين الجميع, ويخالف حقاً دستوريا كفلته المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة "
وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يشعر بقلق بالغ من تجاوز القانون الأساسي والقوانيين الفلسطينية، ويطالب السيد الرئيس بإلغاء المادة الثانية من المرسوم لعدم دستوريتها وقانونيتها، ويشدد المركز على ضرورة صون حق المساواة بين الجميع وعدم التمييز بين الطوائف المختلفة في تقلد المناصب للمجالس المحلية، وأن تكون طريقة تعيين رئيس المجلس المحلي هي الانتخاب كما نصت القوانيين الفلسطينية..
انتهى
مركز حماية لحقوق الإنسان
2/8/2016